الشيخ فاضل اللنكراني
286
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 14 : لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم ] مسألة 14 : لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم ، وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية . ( 1 ) [ مسألة 15 : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها ] مسألة 15 : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أُخرى ولو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأُولى لا يبعد كفايته لصلاة أُخرى ، والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط . ( 2 )